| النظرية العامة للضريبة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابو عبيدة عضو جديد
عدد الرسائل : 37 العمر : 36 محل الميلاد : مصر نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/01/2009
| موضوع: النظرية العامة للضريبة الثلاثاء يناير 13, 2009 7:59 am | |
| ماهية وخصائص الضريبة: يمكن تعريف الضريبة بأنها "اقتطاع مالي إجباري غير عقابي تحدده الدولة ويلزم الأشخاص – الطبيعيون والمعنويون – بأدائه للدولة بصفة نهائية وبدون مقابل خاص مباشر، وذلك تمكيناً للدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية". ومن هذا التعريف يمكننا تحديد خصائص الضريبة على النحو الآتي: الضريبة اقتطاع مالي: تستأدي الدولة الحديثة الضريبة في الغالب في صورة نقدية، حيث لا يجوز أداؤها في صورة خدمات شخصية أو عينية إلا في أحوال استثنائية تبررها، مثل الحروب أو الأزمات أو لاعتبارات التيسير على المكلفين، لكون الضريبة العينية لا تحقق عادة مبدأ العدالة الضريبية، فهي تغفل التباين القائم بين الأشخاص من حيث مراكزهم المالية، ومن حيث اختلاف نفقات الإنتاج فيما بينهم، فضلاً عن ارتفاع نفقات جبايتها ونقلها وتخزينها، ناهيك عن مخاطر تلفها. ولا يعني التسديد النقدي لدين الضريبة أن يتم التسديد حتماً عن طريق النقود الورقية والمعدنية وحدها، وإنما تشمل الشيكات المصرفية، والحوالات البريدية، وكذلك بعض سندات الحكومة، أو تلك التي تضمنها في سداد الضرائب التي قد يلزم بها الممول.
الضريبة إجبارية غير عقابية: الضريبة إجبارية، إذ لا يجوز للمكلف أن يتنصل عن دفعها للدولة، بغض النظر عن استعداده أو رغبته في الدفع، كما لا يجوز له أن يمتنع عن أدائها بحجة أنه لا يملك حق التصويت أو أنه لم يصوت في جانبها، إلا إذا كان معفيً منها بمقتضى النظام. وإذا ما سولت له نفسه التهرب أو الامتناع من دفع الضريبة، وقع تحت طائلة العقاب الذي قد يصل إلى الحجز التنفيذي على أمواله والبيع الجبري لما لدين الضريبة من امتياز على كافة أموال المكلف. ثم إن الضريبة ليست عقاباً مالياً، إذ أن العقوبة تفرض بغرض منع الشخص من القيام بعمل معين يبدو معوقاً للمجتمع، فقد تقرر الحكومة فرض غرامة على كل من يتأخر في تقديم الإقرار الضريبي، أو لمجرد مخالفته لقواعد وأنظمة المرور، أو لحيازته على المخدرات...الخ. في مثل هذه الحالات، يجبر كل من يخالف الأنظمة والقوانين والأعراف السائدة في البلد بدفع غرامات قد تكون قاسية نسبياً حتى ولو لتصرف واحد فقط. ومع ذلك فقد توجد ضرائب عقابية، أن ما يعرف بالضرائب العكسية، وذلك عندما يكون القصد منها التأثير على أنماط السلوك العام، كما هو الأمر في حالة فرض ضرائب على المنتجات الكمالية، وكما ه9م الأمر في فرض ضرائب تعوق الأفراد من تخفيض التزاماتهم الضريبية على الممتلكات الشخصية، أو من زيادة الأرباح المحتجزة في الشركات.
الضريبة تحددها الدولة وتؤدي بصفة نهائية: على الرغم من أن الدولة هي التي تحدد فرض الضريبة على الأشخاص، فإن ذلك لا يعني حريتها المطلقة في هذا التحديد، فهي ملزمة بإصدار قانون يحدد الأحكام التي تلتزم بها عبر مراحل الاستقطاع الضريبي، وإلا حق للأشخاص الطعن فيها أمام السلطة القضائية. ولا يتنافى عنصر الجبر الذي تستند إليه الضريبة مع كونها تصدر بمرسوم بعد موافقة المجالس النيابية على فرضها. ثم إن كون الضريبة تؤدى للدولة بصفة نهائية، إذ ليس لدافعها حق استرداد ما دفعه ولا أن يتقاضى عليه فوائد لأنه إنما يدفعها مساهمة منه في النفقات العامة التي تقوم بها الدولة، هو ما يميزها عن القروض العامة حيث تلتزم الدولة برد المبلغ الذي اقترضته مع دفع فوائد ربوية في تواريخ محددة، سواء كان القرض اختيارياً أم إجبارياً، فالضرائب لا تترك التزاماً على الحكومة تجاه المكلف كما هو الحال في القروض.
الضريبة ليس لها مقابل خاص مباشرة: يدفع المكلف الضريبة دون أن يحصل مقابلها على نفع محدد خاص به بصفة مباشرة، وفي هذا مايميزها عن بعض مصادر الإيرادات الأخرى مثل الثمن العام، والرسم، والإتاوة، والريع، فكل فرد يعيش على أرض الدولة ويستظل بسمائها مكلف بأداء الضريبة بوصفه عضواً في المجتمع، لأن الأصل في الضرائب أن تستخدم لتمويل السلع والخدمات العامة غير القابلة للتجزئة التي يستفيد منها المجتمع بأسره، ويصعب قياس النفع الذي يعود منها على كل فرد فيه، مما يسوغ – من بين أسباب أخرى – تمويل تلك السلع والخدمات العامة عن طريق الضرائب. وتنتفي فكرة المقابل الملموس عند فرض الضريبة، وتحل محلها فكرة فرض الضريبة على أساس قدرة الممول على الدفع، تلك القدرة التي تحددها الدولة في نظام الضريبة، ففرض الضرائب يحتمه واجب التكافل الاجتماعي بغض النظر عن المنافع التي تعود على الفرد من جراء قيام الدولة بدورها في الأنشطة الاقتصادية. الضريبة تحقق أهدافاً اقتصادية واجتماعية وسياسية: أصبح الاعتقاد لدى الفكر المالي الحديث أن الهدف من فرض الضرائب ليس توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة للدولة فحسب، بل أصبح الهدف منه تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية. وتعد الضريبة أداة اقتصادية تستخدم في تحقيق الاستقرار عبد الدورة الاقتصادية، بتخفيضها أثناء فترة الانكماش وزيادتها أثناء فترة الرواج. ومن الآثار الإيجابية لفرض الضريبة أنها قد تستخدم في تشجيع بعض أنواع الأنشطة بتخفيض الضريبة المفروضة على منتجاتها النهائية أو على مواردها الأولية أو على صادراتها أو إلغائها. كما قد تستعمل الضريبة لتشجيع بعض أشكال الاستغلال مثل تشجيع اندماج بعض المشروعات بتخفيض الضرائب عليها أو إعفائها منها. فضلاً عن ذلك قد يتمثل الهدف من فرض الضريبة في تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية أو إحجامها. وتعد الضريبة أداة لتحقيق أهداف اجتماعية تتمثل في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الطبقات الفقيرة ذات الأعباء العائلية الكبيرة، أو في تشجيع بعض الأنشطة الاجتماعية، مثل إعفاء بعض الهيئات التي تقوم بخمات اجتماعية معينة من الضريبة. ومن الآثار العكسية للضريبة المساهمة في المحافظة على المستوى الغذائي والصحي لأفراد المجتمع، وذلك عن طريق فرض ضريبة مرتفعة على بعض السلع الكمالية أو التي تسبب أضراراً صحية وتخفيض سعر الضريبة على سلع الاستهلاك الضرورية. وكذلك تعد الضريبة أداة لتحقيق أهداف سياسية داخلية أو خارجية، كما في حالة استخدام الرسوم – الضرائب الجمركية – لتسهيل التجارة الخارجية مع بعض الدول أو الحد منها، وكما في حالة عقد اتفاقيات دولية تنص على شروط المعاملة بالمثل، وهذا يحد – إلى حد كبير – من الازدواج الضريبي الدولي. | |
|
| |
ابو عبيدة عضو جديد
عدد الرسائل : 37 العمر : 36 محل الميلاد : مصر نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الثلاثاء يناير 13, 2009 8:02 am | |
| قواعد الضريبة: لقد حاول كتاب المالية العامة – على مر العصور – استخلاص القواعد التي ينبغي الاسترشاد بها عند وضع النظم الضريبية لتنجح في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في الحصول على مواردها المالية، ومصلحة المكلف في تخفيض أعبائه المالية وعدالة التوزيع. وهذه القواعد نحددها على النحو التالي: قاعدة العدالة: يقصد بقاعدة العدالة أن يتم توزيع الأعباء الضريبية على مختلف المكلفين كل بحسب قدرته على الدفع بقدر الإمكان. وفرض الضريبة وتوزيع عبئها على المكلفين بصورة عادلة ليس بالأمر اليسير، لما يتبع ذلك من صعوبات في قياس أثر الضريبة بالنسبة لكل واحد من المكلفين، وتعذر تعيين عبء الضريبة الواقعة عليها بالدقة المطلوبة، فضلاً عن الاختلاف في وجهات النظر في الأسس أو المبادئ التي يجب أن تتبع في توزيع الأعباء الضريبية بين المكلفين، والعدالة الضريبية فكرة نسبية تتحدد وفقاً لهيكل القيم السائدة في المجتمع وتقاليده، ومن ثم فالنظام الضريبي العادل هو الذي تترتب عليه معاملة ضريبية يؤمن غالبية أفراد المجتمع بعدالتها. وتقوم فكرة العدالة الضريبية على أساس تطبيق مبدأ عمومية الضرائب، فهي تتطلب أن تفرض الضريبة على جميع الأشخاص والأموال بلا أو بعض الأشخاص الخاضعين لسيادة الدولة دون مبرر اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، كما حدث في أوروبا قبل الثورة الفرنسية عندما أعفي رجال الكنيسة والأشراف من الضريبة، أو كما حدث لبعض الدول الفقيرة التي كانت ترزح تحت سيطرة الاستعمار الأجنبي عندما كان الأجانب يتمتعون بإعفاء شامل من الضرائب. ومن المبررات التي تنتهجها بعض النظم الضريبية في الوقت الحاضر للخروج على مبدأ العمومية بنوعية الشخصية والمادية، إعفاء بعض الأشخاص والأموال لاعتبارات معينة تحددها الدولة توخياً لمصالح معتبرة كإعفاء الطبقات الفقيرة التي لا يتجاوز دخولها ما يرف بحد الكفاف أو الحد الأدنى اللازم للمعيشة، وإعفاء بعض الاستثمارات الهامة للاقتصاد الوطني، وإعفاء رجال السلك الدبلوماسي والتي تبنى عادة على أساس المعاملة بالمثل. ومن الطبيعي ألا تتحقق العدالة إلا إذا أخذت شخصية المكلف ومركزه المالي وحالته الاجتماعية في الاعتبار عند ربط الضريبة بحيث يتم إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة، ويتم عبء الضريبة بسبب الأعباء العائلية، كما يتم مراعاة أعباء الديون، وكبذلك يميز بين الدخول بحسب طبيعتها، ويتصاعد سعر الضريبة طبقاً لزيادة قيمة الوعاء. فهي تفرض بأسعار منخفضة السعر على الدخول الناتجة عن العمل وحده، وأخرى مرتفعة السعر على تلك الناتجة عن رأس المال وحده، وتطبق سعراً وسطاً على الدخول الناتجة من تضافر رأس المال والعمل معاً. ويتطلب فرض الضريبة وفقاً للمقدرة على الدفع تطبيق مبدأ العدالة الأفقية الذي يقضي بمعاملة المكلفين ذوي الظروف الاقتصادية المتماثلة معاملة ضريبية متماثلة، ويعتبر صافي الدخل أفضل معايير التماثل، وكذلك مبدأ العدالة الرأسية الذي يقضي بأن تكون معاملة المكلفين ذوي الظروف الاقتصادية غير المتماثلة معاملة ضريبية غير متماثلة، ويعتبر التصاعد الضريبي أفضل معايير عدم التماثل في المعاملة.
قاعدة اليقين: ويقصد بذلك أن تحدد الضرائب بدرجة من الدقة دون مغالاة أو تحيز، وذلك بأن يحدد النظام الضريبي وعاء الضريبة، وأسس احتسابه والواقعة المنشئة للضريبة، والمصروفات الواجب خصمها، وسعرها، وميعاد السداد، وكيفية تحصيلها وكل ما يتصل بها من أحكام وإجراءات يفهمها جميع المكلفين دون عناء أو التباس، وحتى لا تكون نصوصه عرضة للتأويل والتفسير من قبل الإدارة الضريبية، أو من قبل المكلف نفسه، وبحيث يمكن تنفيذه دون تعسف أو تعنت، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة تجنب الضريبة أو التهرب منها وزيادة المنازعات الضريبية. ويدخل في معنى اليقين أن يعرف كل من الإدارة الضريبية والمكلف الحدود الملزمة لكل منهما، فيدفع المكلف الضريبة المستحقة عليه من واقع إقراره في المواعيد المحددة، وتربط الضريبة عليه في مواعيد ثابتة، ويخطر بالفروق المستحقة عليه في مواعيد محددة، وإعطاؤه حق التظلم من قرارت الإدارة الضريبية التعسفية، وهذا يتطلب أن تتسم أحكام النظام الضريبي بنوع من الثبات أو الاستقرار النسبي، بحيث تقتصر التعديلات الضريبية على أشيق الحدود وبحث لا تتغير أحكامه على نحو متكرر يجعل من الصعب على المكلف ملاحقة كثرة التعديلات، وحتى يتسنى للمكلفين أن يبنوا خططهم المستقبلية على أساس سليم.
قاعدة الملاءمة: ومقتضى هذه القاعدة أن يتم تنظيم أحكام الضريبة على نحو يتلاءم مع ظروف وأحوال المكلفين، وذلك بأن تجبى الضريبة في الأوقات المناسبة وبالطريقة التي تيسر لهم عملية الدفع، فيكون ميعاد تحصيل الضريبة في الوقت الذي يحصل فيه المكلف على دخله كميعاد جني المحصول أو تحقيق الربح أو تقاضي الراتب، وهو الوقت الذي يكون فيه المكلف أكثر قدرة على الدفع وأكثر تقبلاً لعبء الضريبة. وحتى يتم تحصيل الضريبة في الوقت الأكثر مناسبة للمكلف قد يقتضي ذلك أن يتم تقسيط مبلغ الضريبة على دفعات منتظمة، تتمشى مع فترات السيولة النقدية المتوفرة للمكلف، في حالة عدم إمكانية سدادها مرة واحدة. هذا بالإضافة إلى إتباع الطرق التي تتلاءم مع ظروف المكلف الشخصية والاجتماعية مثل درجة التعليم والثقافة والوعي الضريبي، وكذلك التي تتناسب مع طبيعة المادة الخاضعة للضريبة. فطريقة تقدير وعاء الضريبة بواسطة إقرار المكلف – مثلاً – تعد مناسبة في حين لجأ إلى التقدير التقديري في مجتمع ينخفض فيه الوعي الضريبي أو مستوى التعليم أو إلى اللجوء إلى طريقة الحجز من المنبع. ويدخل في معنى الملاءمة أن تتسم أحكام النظام الضريبي بنوع من المرونة بحثب يكون تقدير الدخل مصحوباً من الناحية الزمنية وبقدر الإمكان بتغير في الحصيلة الضريبية وفي نفس الإستجاه، وبمعنى آخر كلما انخفض الدخل انخفضت معه الحصيلة الضريبية وفي نفس وبالعكس في حالة التضخم يجب أن تتغير الحصيلة الضريبية فوراً – أي ترتفع أو تأخذ في الارتفاع – والعكس في حالة الانكماش الاقتصادي.
قاعدة الاقتصاد: ويقتضي ذلك أن تكون نفقات جباية الضريبة ضئيلة بالمقارنة بحصيلتها قدر الإمكان، وإلا أصبح فرضنها عديم الأهمية وذلك عندما تصبح تكاليف الجباية أكثر من غلتها، وهذا يكون في مصلحة الطرفين (الدولة والمكلف)، فالدولة تحصل على أكبر قدر من الحصيلة، في الوقت نفسه تقتطع من أموال الأفراد أقل قدر ممكن. | |
|
| |
ابو عبيدة عضو جديد
عدد الرسائل : 37 العمر : 36 محل الميلاد : مصر نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الثلاثاء يناير 13, 2009 8:05 am | |
| تقسيمات الضريبة: تأخذ النظم الضريبية في مختلف دول العالم بتقسيمات مختلفة للضريبة، فإما أن يتم تقسيمها وفقاً للشكل المادي للمادة الخاضعة للضريبة وهو ما يعرف بأساس فرض الضريبة أو أصل الضريبة حيث يكون الوعاء شخصاً أو مالاً، أو وفقاً لطريقة الاقتطاع المباشر أو غير المباشر، أو من حيث كونها شخصية أو عينية، أو من حيث كونها موحدة أو متعددة، أو من حيث كونها نسبية أو تصاعدية، أو من حيث كونها ضرائب على الدخل أو على رأس المال، أو من حيث كونها ضرائب على الاستهلاك أو التداول.
الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال: يقصد بالضرائب على الأشخاص تلك الضرائب التي تتخذ من الأشخاص أنفسهم وعاء للضريبة بحكم وجودهم في إقليم الدولة، بصرف النظر عما في حوزتهم من أموال. وتعرف هذه الضريبة بالجزية أو الفرد أو ضريبة الرؤوس، والتي بمقتضاها تلزم الدولة كل فرد بدفع مبلغ معين أو أداء خدمات معينة في فترات مختلفة. وقد تطورت تلك الضريبة فبدلاً من أن تكون ضريبة موحدة على أفراد المجتمع أصبحت تأخذ بنظام الضريبة المتدرجة التي تفرض بأسعار متفاوتة (تساعدية أو تنازلية) طبقاً لاختلاف طبقات الأفراد الخاضعين لها، أي أن يتم تقسيم المكلفين إلى مجموعات تبعاً لمراكزهم الاجتماعية والاقتصادية، بحيث يدفع كل فرد في كل مجموعات تبعاً لمراكزهم الاجتماعية والاقتصادية، بحيث يدفع كل فرد في كل مجموعة مبلغاً يختلف عما يدفعه الفرد في المجموعة الأخرى. والضرائب على الأشخاص معيبة لأنها تفرض دون الأخذ في الاعتبار المقدرة المالية للمكلف، وهذا ما يفسر اختفاءها من النظم الضريبية الحديثة حيث تم الانتقال إلى الضرائب على الأموال باعتبار الأموال أكثر ترجمة للمقدرة المالية للمكلف. ويقصد بالضرائب على الأموال تلك الضرائب التي تقتطع جانباً من أموال المكلف دون النظر لذاته، وإنما باعتبار ما يملكه من ثروة أو حقيقة من دخل. ويقصد بالثروة مجموع ما تحت تصرف الفرد من قيم استعمال في أي لحظة زمنية معينة. يستوي في ذلك أن تأخذ الشكل العيني لأرض أو عقار مبني أو سلع إنتاجية أو استهلاكية أو أوراق مالية (أسهم وسندات) أو مبلغ من النقود. أما الدخل فهو ما يحصل عليه الفرد بصفة دورية على نحو مستمر من مصدر معين، قد يتمثل في ملكيته لوسائل الإنتاج أو في عمله أو فيهما معاً.
الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة: لما كانت الضرائب تقتطع جانباً من أموال المكلف، دون النظر لذاته، وإنما باعتبار ما يملكه من ثروة أو ما يحققه من دخل، فقد يكون الاقتطاع مباشراً على نحو يسمح بتقدير المادة الخاضعة للضريبة بدقة مع مراعاة مصدره ومعاملته ضريبياً بأسلوب ملائم، ويطلق على هذا النوع "الضرائب المباشرة".
و اما أن يكون الاقتطاع بشكل غير مباشر و ذلك بفرض الضرائب اعتمادا على و قائع و تصرفات محددو تبدو من المكلف ة تعتبر دالة على ما يتمتع به من ثراء و مقدرة مالية و يطلق على هذا النوع الضرائب المباشرة . و يعد تقسيم الضرائب إلى مباشرة و غير مباشرة وحدا من اهم التقسيمات الشائعة في النظم الاقتصادية الحديثية و في الواقع لا يخلو نظام ضريبي في أي دولة من الاعتماد على هذين النوعين معا باعتبار إنهما يكملان بعضهما البعض و تختلف نسبة اعتماد الأنظمة الضريبية في الدول المختلفة على أي من هذين النوعين وفقا للظروف الاقتصادية و السياسة السائدة فيها . و يقصد بالضرائب المباشرة تلك الضرائب التي تفرض على عناصر تتمع بشيء من الدوام و الاستقرار لدى المكلف و مثال ذلك تملك ثروة معينة أو ممارسة مهنة أو أو خدمة تدر دخلا و بذلك فالضرائب المباشرة هي التي يكون و عاؤها أموال المكلف و هو بالتالي يتحمل عبئها و يقوم بدفعها مباشرة للخزانة العامة للدولة و يكمن التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الضرائب : المباشرة بحسب طبيعة المادة الخاضعة لها و مدى تجددها الى الضرائب على الدخل حيث و الى ضرائب على راس المال حيث تفرض على الأموال في ذمة المكلف . و الى ضرائب على راس المال حيث تفرض على الاموال عند تملكها أي بعد حيازة المكلف للأموال و تكوين ثروة منها . في حين يقصد بالضرائب غير المباشرة تلك الضرائب التي تفرض على أفعال عرضية تتميز بعد الثابت كالتدوال و الاسهاك و استيراد بعض السلع. فهذا النوع من الضرائب ينصب علميا على مظاهر الثروة و تداولها أي على الاستهلاك أولا و على التدوال القانوني ثانيا و يرجع انتشار هذا النوع من الضرائب و احتلاله مكانة هامة من معظم النظم الضريبية المعاصرة لوفرة حصيلتها و سهولة جبايتها و يمكن التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الضرائب غير المباشرة هما : الضرائب على الاستهلاك حيث تفرض على الدخل عند استعماله في اوجه معينة تتمثل في الحصول على السلع الاستهلاكية . و كذلك الضرائب على التداول حيث تفرض على الأموال بمنسبة تداولها و انتقالها بين الافراد .
الضرائب الشخصية و الضرائب العينية : يقصد بالضرائب الشخصية تلك الضرائب التي تأخذ شخصية المكلف و مركزه المالي و حالته الاجتماعية عند ربط الضريبة في الاعتبار ومن مظاهر شخصية الضريبية إعفاء الحد الادنى اللازم للمعيشة, و تخفيض عبء الضريبة بسبب الاعباء العائلية و مراعاة أعباء الديون و كذلك التصاعد في سعر الضريبة مع ازدياد قيمة الدخل فالضرائب الشخصية هي تلك الضرائب المعدلة و فقا لمقدرة المكلف على الدفع . في حين يقصد بالضرائب العينية تلك الضرائب التي تتخذ من الدخل و حدة وعاء لها دونما نظر لمركز المكلف المالي و مراعاة ظروفة الشخصية فمحل نظر الضريبة العينية هو و عاء الضربيبية وحده دون الاعتداد بمركز المكلف الشخصي او العائلي او الاجتماعي فهي لا تهتم إلا بالمادة الخاضعة للضريبة بصرف النظر عن ظروف المكلف و تبعا لذلك فان الضريبة العينية تتميز بالبساطة و سهولة التطبيق فهي قد تفرض بسعر نسبي أي انها تصيب و عاءها بسعر و احد مهما تغير مقدار المادة الخاضعة للضريبة كما لا توجد إعفاءات معينة لصالح المكلف . | |
|
| |
ابو عبيدة عضو جديد
عدد الرسائل : 37 العمر : 36 محل الميلاد : مصر نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الثلاثاء يناير 13, 2009 8:08 am | |
| الضرائب النسبية و الضرائب التصاعدية : يقصد بالضرائب النسيبة التي تفرض بنسبة ثابتة الى قيمة الوعاء الضريبي مهما تغيرت قيمة المادة الخاضعة للضريبة كأن تفرض ضريبة على الدخل سعرها 10% إذ أن سعر الضريبة في علاقته بوعاء الضريبة و ينطبق هذا السعر على كل الدخول كبيرها و صغيرها و يترتب على ذلك ان حصيلة الضرائب النسبية تتغير بالزيادة و النقصان بنفس التغير في قيمة الوعاء الضريبي . وهذا النوع من الضرائب لم يلق قبولا لدى معظم النظم الظريبة لعدم عدالة و قلة حصيلة في نفس الوقت حيث يكون اعبء النسبي للمكلفين ذوي الدخول المنخفضة عنه بالنسبة لذوي الدخول المرتفعة مما استدعى الأخذ بنظام التصاعد في سعر الضريبة . و يقصد بالضرائب التصاعدية تلك التي تفرض بأسعار تختلف طرديا باختلاف قيمة المادو الخاضعة للضريبة أي ان نسبة الضريبة إلى وعاء غير ثابتة بل تتزايد كلما تزايادت فية وعاء الضريبي. و تأخذ معظم النظم الضريبة الحديثة بنظام الضرائب التصاعدية لأنه يحقق عدالة أكبر بالنسبة للضرائب النسبية باعتباره أداة لتقليل التفاوت الكبير بين الدخول و الثروات كما أنه يتميز بغزارة حصيلة و هو ب1لك يمكن الدولة من مواجهة الزيادة المستمرة في أعبائها العامة . و يمكن تحقيق التصاعد بطرق مختلفة من أهمها طريقتي التصاعد الإجمالي (بالطبقات) و طريقة التصاعد بالشرائح (بالأجزاء). الطريقة الأولى : طريقة التصاعد الإجمالي بالطبقات : تقوم طريقة التصاعد الاجمالي بالطبقات على تقسيم المادة الخاضعة للضريبة ( الدخل أو رأس المال) إلى عدة الطبقات أي عدة درجات نبدأ الأولى منها بالصفر و تنتهي عند حد معين تبدأ منه الطبقات الطبقة التي تليها و هكذا و يطبق على كل طبقة من هذه الطبقات سعر و احد يتزايد كلما انتقلنا من طبقة الى طبقة أخرى . و مثال ذلك أن تفرض الضريبة على النحو التالي : الطبقة الاولى على الدخل الذي لا يتجاوز 30000ريال و بسعر صفر % الطبقة الثانية على الدخل الذي يزيد عن 30000 ريال و لا يتجاوز 50000 ريال و بسعر 5% الطبقة الثالثة على الدخل الذي يزيد عن 50000 ريال و لا يتجاوز 70000 ريال و بسعر 7% الطبقة الرابعة الدخل الذي يزيد عن 70000 ريال و لا يتجاوز 100000 ريال و بسعر 10% الطبقة الخامسة الدخل الذي يزيد عن 100000 ريال و بسعر 15%
فوفقا لهذه الطريقة يدفع المكلف الضريبة على كل دخله بسعر واحد هو سعر الطبقة التي ينتمي اليها دخلة فالمكلف الذي دخله السنوي يبلغ 75000 ريال مثلا تفترض عليه ضريبة سعرها 10% فكلما ززاد دخله و ددخل في الطبقة الأولى من دفع الضريبة حيث يكون سعرها صفرا وفي هذه الحالة لا يستفيد من هذا الاعفاء إلا المكلفين الذين تقع دخولهم ضمن هذه الطبقة و التي عي في مثالنا لا تتجاوز دخولهم 30000 ريال و بالتالي يبدأ تطيبق الضريبة على الدخول اعتبارا من الطبقة الثانية فالسعر الذي يخضع له جميع الممولين في الطبقة الواحدة مهما اختلفت مراكزهم داخل الطبقة هو ايضا سعر نسبي واحد فالممول الذي دخله السنوي 50001 ريال و الممول الذي دخله السنوي 69999 ريال يخضع كلاهما لسعر و احد قدره 7% كما في مثالنا . و على الرغم مما يتميز به التصاعد بالطبقات من السهولة و البساططة في تحديد مبلغ الضريبة المستحقة إلا أنه يتضمن عيبا جوهريا هو بعده عن العدالة الضريبة أحيانا و يتمثل ذلك في اخضاع الدخل الذي يزيد عن الحد الأدنى لطبقة معينة للسعر المقرر على الطبقة التالية مهما كانت صالة هذه الزيادة مما يترتب علية في بعض الحالات أن يتجاوز مقدار الضريبة مقدار الزيادة في الددخل ذاته فلو زاد الدخل في الطبقة الأولى عند الحد الأعلى له وهو 30000 ريال بمقدار ريال و احد فقط فان هذا الدخل يدخل ضمن الطبقة الثانية و يطبق عليه سعرها و هو 5% بدلا من صفر% . الطريقة الثانية : التصاعد بالشرائح ( بالأجزاء) : تقوم هذه الطريقة على تقسيم المادة للضريبة ( الدخل و رأس المال) إلى عدة شرائح أو أجزاء متساوية أو غير متساوية و يفرض على كل شريحة منها سعر خاص و يتصاعد هذا السعر كلما انتقلنا الى شريحة أعلى . و على ذلك يخضع الوعاء لعدة اسعار بقدر ما يحتويه من شرائح أي أن دخل المكلف السنوي لا يخضع كله لسعر واحد كما هو الحال في التصاعد بالطبقات و هو بذلك يتلافى عيوبه حيث أن الزيادة الطفيفة في الدخل هي و حدها التي ينطبق سعر الشريحة الأعلى عليها لذلك فإن نظام التصاعد بالشرائح هو النظام الأكثر استعمالا في الحياة العملية . و مثال ذلك أن تفرض الضريبة على الدخل على النحو الاتي : الطبقة الاولى من صفر حتى 10000 ريال بسعر صفر % الطبقة الثانية من 10001ريال حتى 20000 ريال بسعر 5% الطبقة الثالثة من 20001 ريال حتى 30000 ريال بسعر 10% الطبقة الرابعة من 30001 ريال حتى 40000 ريال بسعر 15% الطبقة الخامسة على مازاد عن 40000 ريال بسعر 20% و من ثم فان الشخص الذي يحصل على دخل سنوي مقداره 45000 ريال تحسب الضريبة عليه على النحو التالي الدخل بالشرائح الضريبة المستحقة الـ 10000 ريال الأولى * صفر% =صفر الـ 10000 ريال الثانية * صفر% =500 الـ 10000 ريال الثالث * صفر% =1000 الـ 10000 ريال الرابعة * صفر% =1500 الـ 10000 ريال الخامسة * صفر% =1000 45000 4000
و من ثم فان السعر المتوسط للضريبة= الضريبة المستحقة × 100 الدخل الكلي
السعر الحقيقي للضريبة = الضريبة المستحقة للشريحة المعينة × 100 الدخل الجزئي للشريحة المعينة قبل الخصم أو الاعفاء
السعر الحقيقي للضريبة = الضريبة المستحقة للشريحة الرابعة مثلا × 100 الدخل الجزئي للشريحة الرابعة
السعر الحقيقي للضريبة = 1500 × 100 =7.5% 20000
بينما السعر الحدي الذي يخضع له الممول هو 20% و التصاعد قد يتم عن طريق التنازل كأن تفرض الضريبة بسعر نسبي عام كأساس أعلى تخضع له المادة الخاضعة للضريبة , ثم يتم تخفيض هذا السعر النسبي بالنسبة للطبقات ذات الدخول الضئيلة أي أن سعر الضريبة يتناقص تدريجيا مع تناقص وعاء الضريبة و مثال ذلك أن تفرض الضريبة بسعر 15%ثم يخفض هذا السعر إلى 12% بالنسبة للدخول التي لا تزيد على 30000 ريال و إلى 10% بالنسبة للدخول التي لا تزيد عن 20000 و إلى 5% بالنسبة للدخول التي لا تزيد عن 10000 ريال و هكذا ة التنازل قد يتم عن طريق الخصم او الإعفاء كان تفرض الضريبة بسعر نسبي واحد لا يتغير بتغير المادة الخاضعة للضريبة و إنما يتغير بمقدار الخصم أو الإعفاءات التي يقررها النظام الضريبي مثال ذلك أن تفرض النظام الضريبي ضريبة عامة على مجموع الدخل بسعر 10% و ان ينص على إعفاءات مقررة للحد الأدنى للمعيشة و مقدارها (6000)ريال بالنسبة لجميع الطبقات و عليه فان السعر | |
|
| |
ابو عبيدة عضو جديد
عدد الرسائل : 37 العمر : 36 محل الميلاد : مصر نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الثلاثاء يناير 13, 2009 8:09 am | |
| الضرائب على الدخل و الضرائب على رأس المال: تعتبر الضرائب على الدخل و الضرائب على رأس المال من الضرائب المباشرة و منذ مطلع القرن العشرين انتقل أساس فرض الضريبة من رأس المال إلى الدخل حيث أصبحت ضرائب الدخل تتمثل أهم مصادر الإيرادات الضريبة في الدول المتقدمة و يرجع السبب في انتشار الضرائب على الدخل إلى الاعتقاد بان الدخل يعتبر أفضل مقياس يكمن به معرفة المقدرة المالية للمكلف بالإضافة الى ان تكراره يجعله مادة صالحة للخضوع للضريبة و على الرغم من اتخاذ الأموال وعاء للضريبة فان المكلفين بدفع الضريبة هم الأشخاص طبيعيون او اعتباريون فاذا كان المكلف شخصا طبيعيا تكون الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيون و يعامل الشركاء المتضامون في شركات الأشخاص و التوصية بالأسهم معاملة الأشخاص الطبيعيين أما إذا كان المكلف شخصا اعتباريا على شركة الأموال يحقق دخلا تكون الضريبة على اباح الشركات . و لقد اصبحت الضريبة على الدخول الأفراد (الأشخاص الطبيعيون )تشكل نسبة هامة من اجمالي الناتج المحلي و اجمالي الايرادات الضريبة لمعظم الدول المتقدمة كما انها تعتبر أداة مهمة من أدوات السياسة المالية لما لها من تأثير على بعض المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل فرص العمل و الادخار و الاستثمار و مستوىى الانتاج و لما لها من اهمية في تحقيق إعادة توزيع الدخل و الصروة بين فئات المجتمع بالاضافة الى أن اثارها العكسية على الاقتصاد العام قد لا تذكر في أغلب الاحيان بالمقارنة مع غيرها من الضرائب و تأ×ذ الضريبة على دخول الاشخاص الطبيعيون أحد شكلين : فهي إما أ، تخضعع لضريبة موحدة بحيث تفرض ضريبة واحدة على الدخل المتولد من مختلف المصادر بعد خصم جميع تكاليف اللازمة للحصول على الدخل و إما أن تخضع لضرائب نوعية تعدد بتعدد مصادر الدخل وتعتبر الضريبة عل ارباح الشركات من الضرائب الرئيسية في النظم الضريبة في معظم دول العالم و قد ثار جدل حول مدى ملاءمة فرض مثل هذه الضريبة حيث أنكر البعض ضرورة و جودها محتجين بأن الشركة ما هي إلا مجموعة الأفراد المكونين لها و أن فرض ضريبة على الارباح مما هو إلا ازدواج ضريبي على دخول هؤلاء الافراد حيث ان الربح جزء من الدخل الخاضع لضريبة الدخول الشخصية مما يعني الاكتفاء بضريبة الدخول الشخصية دون ضريبة الارباح و مهما كان الخلاف فإن البعض يبرر خضوع شركات الأ/وال للضريبة لأسباب أهمها : 1. الاعتراف بالشخصية القانونية المستقلة للشركة عن شخصية ملاكها يرتب تمتعها بذمة مالية مستقلة وأهلية لإكتساب الحقوق و الواجبات و بالتالي يجعل لها طاقة ضريبية منفصلة عن طاقة ملاكها . 2. الوصول الى أ,عية ضريبية قد لا تتمكن الضرائب الأخرى من أخضاعها و بالاخص الأرباح المحتجزة التي تؤدي الى زيادة الأرباح المحتتملة و بالتلي تزيد من قيمة أسهم الشركة السوقية حيث يعتبر كسبا ارأسماليا للمساهمين فاذا لم تفرض ضريبة على تلك الأرياح فان ذلك سوف يخفض من الالتزامات الضريبية للمساهمين . 3. التوجة لسلوك الشركة تنظيمة إذ تستخدم هذه الضريبة للسيطرة على الاحتكار و تقييد حجم الشركات إلى الحد المرغوب فيه من ز جهة النظر الاجتماعية كما انها قد تستخدم في تستخدم في تشجيع بعض الشركات على زيادة المدخرات و تقليل توزيع الارباح على المساهمين و ذلك بأن تفرض ضريبة مرتفعة على الارباح الموزعة و تخفيض أ, اعفاء الارباح غير الموزعة من الضريبة و على العكس فانها قد تستخدم في الحد من زيادة حجم المدخرات في الشركات و بالتالي الحث على توزيع ارباحها و تقليل الرغبة في الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأرباح و ذلك من أجل رقع كفاءة سوق رأس المال أو من أجل رفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي و ذلك عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على الارباح غير الموزعة و تخفيض أو إعفاء الأرباح الموزعة من الضريبة . و يقصد بالضرائب على راس المال تلك التي تفرض على مجموع الأموال التي يمتلكها الفرد في لحظة معينة من الزمن من عقار أو منقول و التي يمكن تقديرها بالنقود سواء كانت هذه الممتلكات تدر دخلا نقديا او عينيااا أو لا تدر أي دخل على الاطلاق و على الرغم من أن رأس المال يعتبر المعيار الأمثثل لمقدرة المكلف على الدفع إلا أنه يندر فرض الضريبة على رأس المال لصعوبة تقديره عند انتقاله بين الافراد و بدلا من ذلك تفرض الضريبة على الدخل المتولد من رأس المال. و بوجه عام , فان الضرائب على رأس المال قد تأخذ أحد شكلين إما أن تكون من الضرائب العادية أو الدورية على رأس المال و إما أن تكون من الضرائب العرضية التي تفرض بصفة استثنائية على رأس المال . فالضرائب العادية على رأس المال تفرض باسعار منخفضة حتى يتمكن المكلف من اداء الضريبة من دخل رأس المال و ليس على أصلة أي انها في واقع الأمر ضريبة مفروضة على دخل رأس المال و ليس على رأس المال نفسة فهذه الضريبة هي بمثاية ضريبة إضافة على الدخل تفترض دوريا في العادة أي أنها تقتطيع جانبا من المادة الخاضعة لها بصورة منتظمة و يكون الهدف منها الحد من تجميد الأموال دون استثمار و كذلك الوصول الى بعض الأموال التي لا تدر دخلا أو تدر دخلا قليلا و من ثم لا يصبيها أي ضرائب أخرى و خاصة ضريبة الدخل مثل الأرصدة النقدية و بعض انواع الأوراق المالية . و أما الضرائب العرضية على رأس المال فتعرض باسعار مرتفعة لا يكفي دخل رأس المال للوفاء للوفاء بها و إنما يضطر المكلف لاقتطاع جزء من راس المال للوفاء بها و لذا فهي لا تفرض بصفة دورية حتى لا يؤدي ذلك لفناء رأس المال و انما تفترض بصفة استثنائية و هذه الضرائب تشتمل ثلاثة أنواع هي : 1. الضرائب الاستثنائية على رأس المال و التي تهدف للحد من التفاوت في توزيع الدخول أو من سيطرة رأس المال أو لتمويل النفقات الحريبة أو نفقات تعمير مامرته الحرب . 2. الضريبة على زيادة القيمة العقارية و المنقول حيث لا تفرض هذه الضريبة على رأس المال ذاته و انما تفرض على الزيادة التي تطرأ على قيم بعض عناصر الثروة العقارية أو المنقولة التي تحدث بسبب ظروف اقتصادية عامة لا دخل للمكلف فيها و لا للحكومة . 3. الضرائب على التركات حيث تفرض على صافي تركة المورث أي على مجموع التركة قبل توزيعها على الورثة و بعد خصم الديون المستحقة عليها, او على نصيب كل وارث فيها أو بتطبيق الاثنين معا إذا كان الهدف منها الحد من تفاوت الثروات. الضرائب على الاستهلاك و الضرائب على التدوال / تعتبر هذه الضرائب من الضرائب غير المباشرة و يقصد بالضرائب على الاستهلاك تلك الضرائب التي تفرض على الدخل عند استعماله في أوجه معينة تتمثل في الحصول على السلع الاستهلاكية سواء كانت في صورة ضرائب نوعية على الاستهلاك أو في صورة ضريبة عامة على الاستهلاك و الضرائب النوعية هي تلك التي تفرض على استهلاك أنواع معينة من السلع المنتجة أو المستهلكة فهي ضريبة نتقائية على بعض أنواع السلع أي ان و عائها لا يشتمل جميع السلع و انما يتمثل و عاؤها في انواع السلع التي يتقرر اختيارها لفرض الضريبة و يدخل ضمن هذا النوع من الضرائب ضريبة الانتاج و الضرائب الجمركية . و يقصد بضريبة الانتاج تلك التي تفرض على بعض السلع وهي في مرحلة انتاجها حيث يقوم المنتجون بدفع تلك الضريبة للجهات المختصة ثم ينقلون فيما بعد ما تحملوه من عبء على المستهلك عن طريق الزيادة في اسعار سلعهم بمقدار ما دفعهوه من ضريبة . بينما يقصد بالضرائب الجمركية تلك التي تفرض على السلع عند عبورها للحدود الاقليمية للدولة فاذا فرضت الضريبة حين عبور السلع الوطينة الى خارج حدود الدولة تسمى الضريبة على الصادرت و اما اذا فرضت الضريبة بمناسبة عبور السلع الاجنبية الحدود الى داخل الدولة فتسمى الضريبة على الواردات و تتنوع اهداف فرض الضريبة فمنها ما هو مالي بهدف تحقيق اكبر حصيلة ممكنة و منها كا هو اقتصادي بغرض حماية الانتاج الوطني من المنافسة الاجنبية و منها ما هو اجتماعي بقصد الحد من استهلاك بعض انواع السلع و منها ما هو سياسي بهدف تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل . و الضرائب ابجمركية تتقسم من حيث سعرها الى ضرائب قيمية حيث تفرض بنسبة مئوية معينة من قيمة السلع التي تعبر حدود الدولة و الى ضرائب نوعية حيق تفرض بمقدار محدد على وحدة من وحدات السلعة سواء أكانت هذه الوحدة و حدة قياس أو وزن أو حجم أو عدد . و اما الصورة الثانية للضرائب على الاستهلاك فهي الضرئب العامة على الاستهلاك التي تفرض على ما بنفقة الشخص على استهلاك كافة السلع حيث تسري على كل انواع الاستهلاك التي يقوم بها الفرد و هو بصدد استخدام دخلة لإشباع حاجاته الاستهلاكية. و هذه الضريبة قد تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل الانتاج و توزيع السلع حيث تفرض الضريبة على السلع عندما يتم بيعها من قبل المصنع الذي أنتجها إلى تاجر التجزية أو قد تفرض على السلع عندما يتم بيعها من تاجر التجزية الى المستهلك النهائي . و أما الضرائب على التداول فهي تلك الضرائب التي تفرض على الأموال بمناسبة تداولها و انتقالها بين الأفراد و التداول إما ان يكون قانونيا كالمعاملات القانونية رسوم التسجيل و رسوم القيد و الرسوم القضائية و كذلك رسوم الدمغة بينما يندرج تحت الضرائب على التداول المادي ضرائب النقل بالسكك الحديدية أو السيارات او السفن و كذا رسوم البريد و الهاتف و الفاكس. | |
|
| |
ابو عبيدة عضو جديد
عدد الرسائل : 37 العمر : 36 محل الميلاد : مصر نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الثلاثاء يناير 13, 2009 8:12 am | |
| تعريف الدخل الضريبي : منذ مطلع القرن العشرين انتقل أساس فرض الضريبة من رأس المال الى الدخل حيث اصبحت ضرائب الدخل تمثل أهم مصادر الايرادات الضريبية في الدول المتقدمة . و يرجع السبب في انتشار الضرائب على الدخل الى الاعتقاد بان الدخل يعتبر افضل مقياس يمكن به معرفة المقدرة المالية للمكلف بالإضافة إلى أن تكراره يجعلة مادة صالحة للخضوع للضريبة و على الرغم من ذلك من النارد أن تتضمن النظم الضريبة في معظم دول العالم تعريفا شاملا لمعنى الدخل , فهي تكتفي عادة بتعداد ما يعتبر دخلا خاضعا للضريبة لكي تترك لنفسها فرصة إدخال عناصر جديدة في تعريف الدخل وفق ماتراه ملائما في فترات لاحقة و كنتيجة لذلك فمن الطبيعي أن تعدد و تختلف تعارف الدخل لكونها قد تعتمد على معايير متباينة. و يعتبر تعريف الدخل واحد من أصعب المشاكل التي تواجه الكتاب و الدراسين للنظم الضريبة فمن وجهة النظر المحاسبي تدرك أن قوائم الدخل المعدة على اساس الاستحقاق تختلف بالطبع عن عن تلك التي تعد على الأساس النقدي حتى ولو كان ذلك لنفس الوحدة الاقتصادية و عن نفس الفترة المحاسبية كما أن قائمة الدخل المعدة على اساس العقود أو العمليات التاممة تختلف عن تلك المعدة على اساس نسبة الاتمام بالإضافة الى ذلك فان قوائم الدخل التي تعد على اساس الاستحقاق تختلف النتائج الخاصة بكل منها باختلاف طرق استهلاك الأصول الثابتة أو طرق تحديد قيمة المخزون السلعي المتبعة و من الامور التي يجب أن ندركها أن تعريف الدخل الذي اخذت به النظم الضريبة لا يتفق تماما مع أي من تعريف الدخل من وجهة النظر المحاسبية أو الاقتصادية و أنما هو مزيج متفاوت النسب بين نظريتين إحداهما ترمي إلى تضييقة و هي نظرية المصدر أو المنبع و الثانية ترمي الى توسعية و هي نظرية الاثراء .
النظرية الاولى:نظرية المصدر او المنبع وفقا لنظرية المصدر او المنبع يعرف الدخل بانه كل نائج نقدي او قابل للتقدير النقدي بالنقود التي يحصل عليه المكلف بصفة دورية منتظمة من مصدر قابل للقباء خلال مدة معينة. و يتضح من هذا التعريف أن أركان الضريبة ثلاثة تتمثل فيما يلي : 1. التقدير النقدي : ينبغي أن تؤخد الضريبة من مصدر نقدي كالرواتب و الأجور و الإيجارات و الأرباح أو قابل للتقدير بالنقود سواء اتخدت شكلا ماديا كالسلع العينية التي يحصل عليها العمال كجزء من الأجر مثل السكن المجاني أو الملابس المجانية أو شكلا غير مادي كالمنفقة التي يحصل عليها ساكن منزل يملكة حيث يمكن تقدير هذه المنفعة بمقدار الإيجار الذي كان يجب أن يدفعة المالك لسنكى منزل ممثال و كل ما لا يعتبر نقدا و ما لا يمكن تقديرة بالنقود فلا بعتبر في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة. 2. الدورية : ينبغي أن تؤخذ الضريبة من الدخل الذي يتجدد بصفة دورية في اوقات متعاقبة منتظمة و ما لا يتصف بالتجدد و الدورية يخرج عن نطاق الدخل الخاضع للضريبة , كالجوائز التي توزعها الدولة أو الشركات على اصحاب الأسهم و السندات نتيجة ارتفاع قيمتها عن سعر شرائها و الأرباح التي يحصل عليها الفرد من عمليات المضاربة أو التعويض عما لحقة من ضرر من جراء حادث ما ومن الطبيعي أن صفة الدورية هذه ليس من الضروري أن تكون حاصلة بالفعل في مواعيد منتظمة ، بل يكفي أن يكون الدخل بطبيعته قابلاً للتجدد بصفة دورية ، كما أن اشتراط عنصر الدورية والانتظام لا يعني أن يحصل الشخص فعلاً على نفس مقدار الدخل كل فترة معينة ، وإنما يكفي أن يكون ما يحصل عليه الممول ذا طبيعة متجددة ومتكررة ، سواء تجدد أم لم يتجدد . فأجر العامل مثلاً ، يعتبر دخلاً لأنه يتجدد بصورة دورية حتى لو حصل العامل عليه مرة واحدة ثم انقطع بعدها عن العمل . فمثل هذا الانقطاع عارض ولا يؤثر على كون الدخل قابلاً بطبيعته للتجدد بصورة دورية . (3) ثبات المصدر :- الدخل الذي يتجدد بصفة دورية يستلزم استمرار مصدره مدة طويلة على نحو يسمح للدخل بالتجدد ، وصفة الاستمرار هذه لا تعني دوامة بصفة مطلقة ، وإنما يكفي قابليته للبقاء لفترة معقولة من الزمن ، فالدخل الذي مصدره رأس المال – عقاراً كان أو منقولاً – يتصف بدرجة كبيرة من الثبات والاستمرار ، والدخل الذي مصدره العمل – يدوياً كان أو عقلياُ – يتصف بدرجة كبيرة من الثبات والاستمرار ، لما له من ارتباط بحياة العامل ، فضلاً عما يصيبه من أمراض وعجز وشيخوخة ، أما الدخل الذي مصدره العمل ورأس المال معاً ، فإنه يتصف بدرجة متوسطة من الثبات والاستمرار . ولما لثبات المصدر واستمراره تأثير للمقدرة التكلفية للممول ، فإن الأنظمة الضريبية تخضع الدخول التي مصدرها العمل لسعر أقل من الدخول التي مصدرها العمل ورأس المال ، فالضريبة تفرض بسعر منخفض على الدخل الذي مصدره العمل ، وبسعر مرتفع على الدخل الذي مصدره رأس المال ، وبسعر متوســط على الدخل الذي مصدره تضافر العمل ورأس المال . ويعتبر في حكم الدخل – وفقاً لنظرية المصدر أو المنبع - ، إيرادات الاستغلال العادي ( الأرباح الإيرادية ) والأرباح الفرعية ، وذلك على النحو التالي :- الأرباح الإيرادية :- يقصد بالأرباح الإيرادية تلك الإيرادات الناتجة عن عمليات الاستغلال العادي ، أي العمليات التي تدخل في نطاق النشاط الأصلي للمكلف ، ويتم تحديد تلك الإيرادات باختلاف طبيعة نشاط المكلف كالأتي :- ففي النشاط التجاري كما في محلات الأقسام والصيدليات ومحلات الهدايا ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة التي تقوم أصلاً على شراء السلع أولاً ثم إعادة تصريفها كما هي إلى العملاء ، تحدد أرباح الإيرادات الإجمالية على أساس الزيادة في صافي قيمة المبيعات بعد خصم مردوداتها ومسموحاتها من تكلفة المبيعات ، ويتحدد صافي الربح بخصم المصروفات البيعية والإدارية والتسويقية من مجمل الربح . وأما بالنسبة للنشاط الصناعي ، فيتم تحديد أرباح الإيرادات الإجمالية على أساس زيادة صافي قيمة المبيعات على تكلفة الإنتاج التام المباع ، ويتم تحديد صافي الربح بخصم المصروفات البيعية والإدارية والتسويقية من مجمل الربح . وأما بالنسبة للأنشطة الخدمية كعيادات الأطباء ، ومكاتب المراجعة والمحاماة ، وشركات التأمين ، والبنوك ، وشركات النقل وغيرها من المنشآت التي تقوم على مجرد تقديم خدمات وليس تقديم منتج مادي ملموس ، الأمر الذي يعني عدم وجود تكلفة للمنتج في مثل هذا النوع من الأنشطة ، ومن ثم تستقطع كل المصروفات من الإيرادات ، باعتبار أن هذه المصروفات جميعها تمثل تكاليف استنفذت خلال الفترة المحاسبية ويجب مقابلتها جميعاً بإرادات نفس الفترة . ولذا يتم تحديد أرباح الإيرادات الإجمالية على أساس الزيادة في الإيرادات المحصلة من تأدية الخدمات على المصاريف التي أنفقت في تقديم هذه الخدمات .
الإيرادات الفرعية :- يقصد بالإيرادات الفرعية الناتجة عن عمليات تأخذ شكل التكرار أو الانتظام ، ولكنها تنتج عن عمليات لا تدخل في إطار الدورة العادية للنشاط الرئيسي للمكلف ، والأمثلة على ذلك تشمل :- 1. الإيرادات الناتجة من ممتلكات المكلفين ، كالأسهم والسندات ، وحق الاختراع ، والأراضي الزراعية ، والعقارات المبنية ، وغيرها من الأصــول التي تدر إيرادات دورية . 2. الإعانات والمنح غير الرأسمالية من الغير ، سواء من الحكومة أو من إحدى الهيئات الأخرى ، وذلك بهدف مساعدة المكلف على الإنتاج أو تمكينه من منافسة السلع الأجنبية . 3. الديون المحصلة التي سبق إعدامها في سنة أو سنوات سابقة ، ولكن يشترط لإضافة هذه الديون المحصلة لوعاء الضريبة ، أن يكون قد سبق اعتمادها من الإدارة الضريبية ، وأن يكون قد تم خصمها عن سنوات سابقة ، أما إذا لم يسبق للإدارة الضريبية اعتمادها ضمن الديون المعدومة عن سنوات سابقة ، فإن المبالغ المحصلة لا تدخل ضمن الوعاء للسنة التي تم تحصيلها فيها . 4. الفوائد الربوية التي يحصل عليها المكلف من مدينيه نتيجة تأخرهم في سداد ما عليهم من ديون ، أو من فوائد استثمارات وفوائد قروض وخلافه . 5. الإيرادات المحصلة من عمليات تأجير آلات وأدوات وأصول المكلف للغير ، وما يحصله من تقديم خدمات عماله أو موظفيه للغير . | |
|
| |
ابو عبيدة عضو جديد
عدد الرسائل : 37 العمر : 36 محل الميلاد : مصر نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الثلاثاء يناير 13, 2009 8:14 am | |
| تعريف الدخل الضريبي : منذ مطلع القرن العشرين انتقل أساس فرض الضريبة من رأس المال الى الدخل حيث اصبحت ضرائب الدخل تمثل أهم مصادر الايرادات الضريبية في الدول المتقدمة . و يرجع السبب في انتشار الضرائب على الدخل الى الاعتقاد بان الدخل يعتبر افضل مقياس يمكن به معرفة المقدرة المالية للمكلف بالإضافة إلى أن تكراره يجعلة مادة صالحة للخضوع للضريبة و على الرغم من ذلك من النارد أن تتضمن النظم الضريبة في معظم دول العالم تعريفا شاملا لمعنى الدخل , فهي تكتفي عادة بتعداد ما يعتبر دخلا خاضعا للضريبة لكي تترك لنفسها فرصة إدخال عناصر جديدة في تعريف الدخل وفق ماتراه ملائما في فترات لاحقة و كنتيجة لذلك فمن الطبيعي أن تعدد و تختلف تعارف الدخل لكونها قد تعتمد على معايير متباينة. و يعتبر تعريف الدخل واحد من أصعب المشاكل التي تواجه الكتاب و الدراسين للنظم الضريبة فمن وجهة النظر المحاسبي تدرك أن قوائم الدخل المعدة على اساس الاستحقاق تختلف بالطبع عن عن تلك التي تعد على الأساس النقدي حتى ولو كان ذلك لنفس الوحدة الاقتصادية و عن نفس الفترة المحاسبية كما أن قائمة الدخل المعدة على اساس العقود أو العمليات التاممة تختلف عن تلك المعدة على اساس نسبة الاتمام بالإضافة الى ذلك فان قوائم الدخل التي تعد على اساس الاستحقاق تختلف النتائج الخاصة بكل منها باختلاف طرق استهلاك الأصول الثابتة أو طرق تحديد قيمة المخزون السلعي المتبعة و من الامور التي يجب أن ندركها أن تعريف الدخل الذي اخذت به النظم الضريبة لا يتفق تماما مع أي من تعريف الدخل من وجهة النظر المحاسبية أو الاقتصادية و أنما هو مزيج متفاوت النسب بين نظريتين إحداهما ترمي إلى تضييقة و هي نظرية المصدر أو المنبع و الثانية ترمي الى توسعية و هي نظرية الاثراء .
النظرية الاولى:نظرية المصدر او المنبع وفقا لنظرية المصدر او المنبع يعرف الدخل بانه كل نائج نقدي او قابل للتقدير النقدي بالنقود التي يحصل عليه المكلف بصفة دورية منتظمة من مصدر قابل للقباء خلال مدة معينة. و يتضح من هذا التعريف أن أركان الضريبة ثلاثة تتمثل فيما يلي : 1. التقدير النقدي : ينبغي أن تؤخد الضريبة من مصدر نقدي كالرواتب و الأجور و الإيجارات و الأرباح أو قابل للتقدير بالنقود سواء اتخدت شكلا ماديا كالسلع العينية التي يحصل عليها العمال كجزء من الأجر مثل السكن المجاني أو الملابس المجانية أو شكلا غير مادي كالمنفقة التي يحصل عليها ساكن منزل يملكة حيث يمكن تقدير هذه المنفعة بمقدار الإيجار الذي كان يجب أن يدفعة المالك لسنكى منزل ممثال و كل ما لا يعتبر نقدا و ما لا يمكن تقديرة بالنقود فلا بعتبر في مفهوم الدخل الخاضع للضريبة. 2. الدورية : ينبغي أن تؤخذ الضريبة من الدخل الذي يتجدد بصفة دورية في اوقات متعاقبة منتظمة و ما لا يتصف بالتجدد و الدورية يخرج عن نطاق الدخل الخاضع للضريبة , كالجوائز التي توزعها الدولة أو الشركات على اصحاب الأسهم و السندات نتيجة ارتفاع قيمتها عن سعر شرائها و الأرباح التي يحصل عليها الفرد من عمليات المضاربة أو التعويض عما لحقة من ضرر من جراء حادث ما ومن الطبيعي أن صفة الدورية هذه ليس من الضروري أن تكون حاصلة بالفعل في مواعيد منتظمة ، بل يكفي أن يكون الدخل بطبيعته قابلاً للتجدد بصفة دورية ، كما أن اشتراط عنصر الدورية والانتظام لا يعني أن يحصل الشخص فعلاً على نفس مقدار الدخل كل فترة معينة ، وإنما يكفي أن يكون ما يحصل عليه الممول ذا طبيعة متجددة ومتكررة ، سواء تجدد أم لم يتجدد . فأجر العامل مثلاً ، يعتبر دخلاً لأنه يتجدد بصورة دورية حتى لو حصل العامل عليه مرة واحدة ثم انقطع بعدها عن العمل . فمثل هذا الانقطاع عارض ولا يؤثر على كون الدخل قابلاً بطبيعته للتجدد بصورة دورية . (3) ثبات المصدر :- الدخل الذي يتجدد بصفة دورية يستلزم استمرار مصدره مدة طويلة على نحو يسمح للدخل بالتجدد ، وصفة الاستمرار هذه لا تعني دوامة بصفة مطلقة ، وإنما يكفي قابليته للبقاء لفترة معقولة من الزمن ، فالدخل الذي مصدره رأس المال – عقاراً كان أو منقولاً – يتصف بدرجة كبيرة من الثبات والاستمرار ، والدخل الذي مصدره العمل – يدوياً كان أو عقلياُ – يتصف بدرجة كبيرة من الثبات والاستمرار ، لما له من ارتباط بحياة العامل ، فضلاً عما يصيبه من أمراض وعجز وشيخوخة ، أما الدخل الذي مصدره العمل ورأس المال معاً ، فإنه يتصف بدرجة متوسطة من الثبات والاستمرار . ولما لثبات المصدر واستمراره تأثير للمقدرة التكلفية للممول ، فإن الأنظمة الضريبية تخضع الدخول التي مصدرها العمل لسعر أقل من الدخول التي مصدرها العمل ورأس المال ، فالضريبة تفرض بسعر منخفض على الدخل الذي مصدره العمل ، وبسعر مرتفع على الدخل الذي مصدره رأس المال ، وبسعر متوســط على الدخل الذي مصدره تضافر العمل ورأس المال . ويعتبر في حكم الدخل – وفقاً لنظرية المصدر أو المنبع - ، إيرادات الاستغلال العادي ( الأرباح الإيرادية ) والأرباح الفرعية ، وذلك على النحو التالي :- الأرباح الإيرادية :- يقصد بالأرباح الإيرادية تلك الإيرادات الناتجة عن عمليات الاستغلال العادي ، أي العمليات التي تدخل في نطاق النشاط الأصلي للمكلف ، ويتم تحديد تلك الإيرادات باختلاف طبيعة نشاط المكلف كالأتي :- ففي النشاط التجاري كما في محلات الأقسام والصيدليات ومحلات الهدايا ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة التي تقوم أصلاً على شراء السلع أولاً ثم إعادة تصريفها كما هي إلى العملاء ، تحدد أرباح الإيرادات الإجمالية على أساس الزيادة في صافي قيمة المبيعات بعد خصم مردوداتها ومسموحاتها من تكلفة المبيعات ، ويتحدد صافي الربح بخصم المصروفات البيعية والإدارية والتسويقية من مجمل الربح . وأما بالنسبة للنشاط الصناعي ، فيتم تحديد أرباح الإيرادات الإجمالية على أساس زيادة صافي قيمة المبيعات على تكلفة الإنتاج التام المباع ، ويتم تحديد صافي الربح بخصم المصروفات البيعية والإدارية والتسويقية من مجمل الربح . وأما بالنسبة للأنشطة الخدمية كعيادات الأطباء ، ومكاتب المراجعة والمحاماة ، وشركات التأمين ، والبنوك ، وشركات النقل وغيرها من المنشآت التي تقوم على مجرد تقديم خدمات وليس تقديم منتج مادي ملموس ، الأمر الذي يعني عدم وجود تكلفة للمنتج في مثل هذا النوع من الأنشطة ، ومن ثم تستقطع كل المصروفات من الإيرادات ، باعتبار أن هذه المصروفات جميعها تمثل تكاليف استنفذت خلال الفترة المحاسبية ويجب مقابلتها جميعاً بإرادات نفس الفترة . ولذا يتم تحديد أرباح الإيرادات الإجمالية على أساس الزيادة في الإيرادات المحصلة من تأدية الخدمات على المصاريف التي أنفقت في تقديم هذه الخدمات .
الإيرادات الفرعية :- يقصد بالإيرادات الفرعية الناتجة عن عمليات تأخذ شكل التكرار أو الانتظام ، ولكنها تنتج عن عمليات لا تدخل في إطار الدورة العادية للنشاط الرئيسي للمكلف ، والأمثلة على ذلك تشمل :- 1. الإيرادات الناتجة من ممتلكات المكلفين ، كالأسهم والسندات ، وحق الاختراع ، والأراضي الزراعية ، والعقارات المبنية ، وغيرها من الأصــول التي تدر إيرادات دورية . 2. الإعانات والمنح غير الرأسمالية من الغير ، سواء من الحكومة أو من إحدى الهيئات الأخرى ، وذلك بهدف مساعدة المكلف على الإنتاج أو تمكينه من منافسة السلع الأجنبية . 3. الديون المحصلة التي سبق إعدامها في سنة أو سنوات سابقة ، ولكن يشترط لإضافة هذه الديون المحصلة لوعاء الضريبة ، أن يكون قد سبق اعتمادها من الإدارة الضريبية ، وأن يكون قد تم خصمها عن سنوات سابقة ، أما إذا لم يسبق للإدارة الضريبية اعتمادها ضمن الديون المعدومة عن سنوات سابقة ، فإن المبالغ المحصلة لا تدخل ضمن الوعاء للسنة التي تم تحصيلها فيها . 4. الفوائد الربوية التي يحصل عليها المكلف من مدينيه نتيجة تأخرهم في سداد ما عليهم من ديون ، أو من فوائد استثمارات وفوائد قروض وخلافه . 5. الإيرادات المحصلة من عمليات تأجير آلات وأدوات وأصول المكلف للغير ، وما يحصله من تقديم خدمات عماله أو موظفيه للغير . | |
|
| |
ابو عبيدة عضو جديد
عدد الرسائل : 37 العمر : 36 محل الميلاد : مصر نقاط : 0 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 13/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الثلاثاء يناير 13, 2009 8:20 am | |
| النظرية الثانية : نظرية الإثراء أو نظرية زيادة القيمة الإيجابية :- فوفقاً لهذه النظرية يعرف الدخل " بأنه عبارة عن الزياة في القيمة الايجابية لذمة المكلف ، أو في مقدرته الاقتصادية بين فترتين ماليتين محددتين ، أياً كان مصدر هذه الزيادة وبصرف النظر عما إذا كانت هذه الزيادة من طبيعة دورية متجددة أو من طبيعة غير دورية وغير متجددة ، وسواء كانت هذه الزيادة ناتجة عن طريق الاستغلال العادي أو عن طريق بيع مصدر الدخل أو زيادة قيمته " فهذه النظرية تميل إلى التوسع في تحديد مدلول الدخل ، حيث يعتبر في حكم الدخل إيرادات الاستغلال العادي ( الأرباح الإيرادية ) ، والأرباح الفرعية أو العرضية التي يحصل عليها المكلف ، والأرباح الرأسمالية التي تنتج عن التصرفات في بعض ممتلكات المكلف . وقد تناولنا أعلاه مفهوم الأرباح الإيرادية والفرعية ونتناول فيما يلي مفهوم الإيرادات العرضية والرأسمالية :- الإيرادات العرضية :- يقصد بالإيرادات العرضية تلك الناتجة عن عمليات عارضة غير متكررة لا تدخل في نطاق النشاط الرئيسي للمكلف ، والأمثلة على ذلك تشمل :- 1. التعويضات التي يحصل عليها المكلف من الغير تعويضاً لأضرار لحقت به ، وهذه التعويضات قد تكون متصلة بمباشرة المهنة مثل التي تنجم عن عدم تنفيذ العقود أو التأخر في تنفيذها . وهذه تخضع للضريبة باعتبارها إيراداُ في السنة التي يم فيها التحصيل . كما قد تكون نتيجة لفقد أو تلف أحد أصول المكلف . وبالتالي تخضع للضريبة قيمة الزيادة في المبالغ التي تدفعها شركات التأمين عن ثمن تكلفة الأصل الهالك المعوض عنه . هذا بالنسبة للأصول المتداولة ، أما بالنسبة للأصول الثابتة ، فإن هذه التعويضات – وفقاً للنظام الضريبي لبعض الدول – لا تخضع للضريبة متى استخدمت بأسرها في إحلال أصل جديد محل الأصل الهالك بقصد إعادة ممتلكات المكلف إلى ما كانت عليه . 2. شراء المنشأة لأسهمها بأقل من القيمة الاسمية ، فهذا الفرق لا يعتبر إيراداً يخضع للضريبة إذا ما احتفظت المنشأة بالأسهم ضمن رصيد حساب محفظة الأوراق المالية المملوكة لها ، باعتبارها عملية استثمار عادية كما لو كانت قد اشترت أسهماً غير أسهمها . إضافة إلى ذلك ، ففي الواقع لا يمكن معرفة أن المنشأة قد حققت ربحاُ فعلياً إلا عند تصفيتها . وفي حالة بيع ما اشترته بأكثر مما اشترته به ،فإن الفرق بين ثمن الشراء ، وثمن البيع يعد ربحاً عرضياً يخضع للضريبة . كذلك الحال إذا أعدمت أو لغت المنشأة ما سبق أن حصلت عليه من أسهمها ، فإن الفرق بين ثمن الشراء والقيمة الاسمية يعتبر ربحاُ ، لأن النشأة تكون قد خفضت رأسمالها بقدر القيمة الاسمية للأسهم الملغاة ، وهي أعلى من ثمن الشراء ، لهذا يعتبر الفرق ربحاً يخضع للضريبة . 3. شراء المنشأة لسنداتها بأقل من القيمة الاسمية ، فهذا الفرق يعتبر ربحاً ينبغي إخضاعه للضريبة سواء احتفظت المنشأة بالسندات أو ألغتها ، لأنه يترتب على هذا الشراء إبراء ذمة المنشأة مما هو مستحق عليها من ديون بالقيمة الاسمية ، وحكمه في ذلك حكم الخصم المكتسب . الأرباح الرأسمالية :- يقصد بالأرباح الرأسمالية تلك التي تنتج من التصرفات في بعض ممتلكات المكلف ، والتي تضيف ثروة جديدة يمكن التصرف فيها دون أن يكون هناك مساس بالمصدر ، وتنحصر أهم مصادر الأرباح الرأسمالية فيما يلي :- 1. الأرباح الناتجة من بيع الأصول الثابتة ، فإن الزيادة في ثمن البيع عن القيمة الدفترية يعتبر ربحاً رأسمالياً ، يخضع للضريبة ، كما يعتبر النقص في ثمن البيع عن القيمة الدفترية للأصل خسارة رأسمالية يتعين خصمها من الأرباح العادية للمكلف ويأخذ حكم البيع أي تصرف آخر مماثل له إذا كان هناك عوض ، كمقايضة أحد الأصول الثابتة ، أو تقديمه كحصة في شركة أخرى ، فإذا كانت قيمة البديل أو الحصة أكبر من القيمة الدفترية للأصل المستبدل بـه ، اعتبر الفرق ربحاً رأسمالياً يخضع للضريبة . 2. الأرباح الناتجة من العمليات التي أجرتها المنشأة قبل تكوينها ، فالنشاط الذي يمارسه مؤسسو الشركة المساهمة أثناء فترة التأسيس ينسب إلى الشركة ، وما ينتج عن هذه العمليات من أرباح أو خسائر يعتبر أرباحاً رأسمالية وتدرج في وعاء الضريبة عن السنة المالية التي تحققت فيها ، حيث تعتبر المنشأة في نظر النظام الضريبي منشأة تجارية حتى ولو لم تكن قد اكتسبت الشخصية المعنوية . 3. علاوة الإصدار تعتبر أرباحاً تحققت فعلاً عن تصرفات فعلية تمت بين الشركة والغير ، وهي بمثابة ثمن بيع أصل من أصول المنشأة هو شهرة المحل ، فعلاوة الإصدار تعد بمثابة زيادة في رأس المال تضاف إلى الاحتياطيات المعدة لتغطية الخسائر الرأسمالية . 4. الأرباح الناتجة عن إعادة تقويم أصول المنشأة عند انفصال شريك أو انضمام شريك جديد ، أو عند اندماجها في شركة أخرى ، هذا إذا كان الهدف من إعادة التقويم تغيير شكلها القانوني أو تعديل شخصيتها فإن هذا يعتبر تصرفاً قانونياً تترتب عليه تصفية المنشأة ، وتكزن عملية إعادة التقويم نتيجة حتمية لعملية انتقال أصول المنشأة القديمة إلى المنشأة الجديدة ، فإذا ترتب على إعادة تقويم أصول المنشأة زيادة في | |
|
| |
احمد سعد عضو فعال
عدد الرسائل : 140 العمر : 94 محل الميلاد : مصر - المنصورة نقاط : 14 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 12/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الأربعاء يناير 14, 2009 8:40 am | |
| جزاك الله خيرا ابو عبيده على هذا المجهود الموضوع الرائع | |
|
| |
نصر عضو مميز
عدد الرسائل : 269 العمر : 39 محل الميلاد : مصر نقاط : 151 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 11/01/2009
| موضوع: رد: النظرية العامة للضريبة الأربعاء يناير 14, 2009 8:26 pm | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته جزاك الله خير على هذه المعلومات القيمة التى تقدمها وانتقائك للموضوع وخصوصا الصريبة فهذا رئع جدا لان كلا منا اكيد ويمر بالضرائب ولكن لا يعى الكثير من المافهيم عنها لكن بعد قراءة هذا الموضع سوف يتعلم الجميع معلومات قيمة عن الضرائب وخصوصا بعدما قدمت لنا شرح كافى للمادة العلمية
تقبل مرورى | |
|
| |
| النظرية العامة للضريبة | |
|